قرار مجلس المحافظين رقم 346 / 31 / 3 / 83 حول تنظيم مهنة الصرافة في سلطنة عمان

بعد الاطلاع على احكام المادة 1-06,1 والمادة 2-09,1 (ن) من القانون المصرفي العماني لعام 1974

وبناء على قرار مجلس محافظي البنك المركزي العماني رقم 346 /31 /3 /83 في اجتماعه المنعقد في 6 مارس 1983

تقرر ما يلي:

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.