قرار إداري رقم خ/ 31/ 2020 بإلغاء ترخيص شركة إيه أي جي ميا المحدودة (فرع عمان) بمزاولة أعمال التأمين

استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12 /79،

وإلى قانون تأمين المركبات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 34 /94،

وإلى المرسوم السلطاني رقم 90 /2004 بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة لسوق المال ،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين الصادرة بالقرار الوزاري رقم 5 /80،

وإلى قرار تنظيم متطلبات ترخيص مزاولة أعمال التأمين الصادر بالقرار رقم خ/31/ 2007، وإلى القرار الإداري رقم خ/22 /2007 بالترخيص لشركة إيه أي جي ميمسا للتأمين المحدودة  (فرع عمان) بمزاولة أعمال التأمين العام،

وإلى موافقة الهيئة العامة لسوق المال بتاريخ 19 مارس 2013 م على تعديل المسمى التجاري لشركة إيه أي جي ميمسا للتأمين المحدودة (فرع عمان) إلى شركة إيه أي جي ميا المحدودة (فرع عمان) ،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر


ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.