قرار وزاري رقم 65 /2009 في شأن تطبيق الضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الضريبة الجمركية

إستنادا إلى قانون تنظيم وتشجيع الصناعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 1 /79 ، وإلى قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بتطبيقه المرسوم السلطاني  رقم 67 /2003 ،

وإلى قانون (نظام ) التننظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 61 /2008 ،

وإلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الثانية والعشرين المنعقدة في مدينة مسقط يومي 30 و 31 ديسمبر 2001م في شأن الموافقة على منح المنشآت الصناعية في دول مجلس التعاون إعفاء من الضرائب الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية والمواد نصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة لمباشرة الإنتاج الصناعي ،

وإلى قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في الاجتماع السابع والسبعين المنعقد في مدينة جدة بتاريخ 17 سبتمبر 2008م بالموافقة على الضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب الجمركية بدول المجلس إعتبارا من الأول من يناير عام 2008،

وإلى قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم 24 /2008 المنعقدة بتاريخ 21 شوال 1429هـ الموافق 21 أكتوبر 2008م بشأن الموافقة على الضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب الجمركية بدول المجلس ،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون (نظام ) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدة من لجنة التعاون الصناعي بالمجلس بتاريخ 27/مايو 2008م ، وإلى القرار الوزاري رقم 79 /97 بشأن ضوابط وإجراءات تجديد الاعفاء الجمركي للمواد الأولية والبضائع نص المصنوعة اللازمة للمنشآت الصناعية ،

وإلى القرار الوزاري رقم 39 /2003 بتحديد الأسس والضوابط اللازمة لإعفاء مدخلات الصناعة من الضريبة الجمركية ،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرة بالقرار رقم 23 /2005 ،

وإلى كتاب وزارة التجارة والصناعة رقم و ت ص / 100 /420/425/229/2009 بتاريخ 27/3/1430هـ الموافق 25/3/2009 ،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقـــــرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.