قرار وزاري رقم 172 / 2020 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 31 / 2009 بإعلان مناطق حجر زراعية

استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/ 2004 ،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادر بالقرار الوزاري رقم 32/ 2006 ،

وإلى القرار الوزاري رقم 31 /2009 بإعلان مناطق حجر زراعية ،

وإلى توصية المديرية العامة للتنمية الزراعية بزوال سبب الحجر الزراعي عن ولاية القابل ، وبتحديد ولاية الحمراء منطقة حجر زراعي ،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

 

تقرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.